tbmmtv.png

 

نظام جمعية -  إتحاد البرلمانيون الترك

 

التأسيس

القسم الأول:

التعريف، الهدف، المؤسّسون، و العضوية؛

المادة -1-

اسم الجمعية: إتحاد البرلمانيون الترك، مركز الجمعية: أنقرة، في حالة الإحتياج؛ يمكن فتح شُعَب في مراكز المحافظات بناءً على قرار مجلس إدارة الإتحاد – الجمعية.

(أُعطى الإذن باستخدام كلمة "الترك" بناءً على قرار الوزراء الصادر برقم 15516/7  في يوم 16/4/1978 و المُعلن عنه في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/6/1978 ).

 

الهدف

المادة -2-

احترام حقوق الإنسان في دولتنا، و في إطار ادراك النظام الديموقراطي المتعدد الأحزاب و تفعيله ؛ و بالإيمان بمبدأ “السيادة من دون قيد أو شرط من حق الأمة”؛ و بارتباط إتحاد – جمعية البرلمانيون الترك بمبادئ أتاتورك و بأفكار دولة الحقوق العلمانية ، و الإجتماعية.

 

الهدف من أجل تأمين الإستمرارية و تقوية ديموقراطيتنا و تطوير غابة الثقافة السياسية ، و إقامة الفعاليات العلمية و الثقافية لإفادة المجتمع من خبرات الأعضاء؛ و تأمين التعاون المعنوي، الفكري، الثقافي، الإجتماعي، و الصداقة بين الأعضاء و العاملين في مجلس الشعب التركي الكبير، و مجلس التشريع و العاملين فيهما  في السابق؛ يقوم الإتحاد – الجمعية بالتالي:

1- في إطار هذا الموضوع؛ تقوم بأعمال تقافية و علمية على المواضيع المستجدة في الديموقراطية التركية و مشاكلها؛ كما تنظم رحلات تدقيق محلية ودولية، بالإضافة إلى إصدار الكتب و المجلات.

2- لإقامة علاقات فكرية و اجتماعية مساعدة للسياسة المحلية الخارجية  و الأهداف المحلية التي حددها أتاتورك مع البرلمانيين الأجانب و الدبلوماسيين المنسوبين لما شابه هذه الجمعية؛ يحق للجمعية بناءً على المادة 11 من القانون رقم 2908  بالتعاون مع ما شابهها من المؤسسات في الخارج و تشكيل إتحاد و رابطات معها.

3- تأمن المساعدة و التعاون الفكري و الاجتماعي بين الأعضاء؛ و من أجل تأمين هذه الأهداف تقوم بتأسيس المؤسّسات و المجمعات و ما تعلق بها من المؤسّسات الجانبية.

4- تقوم بالبحث عن السُّلف و المساعدات للطلبة الناجحين و المحدودين الدخل.

5- تأمين المساعدات المادية و المعنوية للمواطنين المصابين بالآفات الطبيعية، و تخفيف آلامهم كما تعمل في مجالات المساعدات الإجتماعية.

 

المؤسسون:

المادة -3-

أسماء مؤسسين الإتحاد – الجمعية في الأسفل :

الرقم التسلسلي

الإسم و إسم العائلة

إسم الأب

مكان وتاريخ الميلاد

العنوان

1.

يوسف ضياء أًندار

مخلص

زارا 1914

شارع ترغوت رئيس أنقره

 

2 .

س. فاروق أُندار

ه.م. ناظم

كونيا 1916

زقاق أ. مدحت أفندي رقم 18/12 أنقره

 

3.

محي الدين كلتاش

رشدو

كونيا 1919

زقاق نيزان توفيق رقم 21/4 مالتبا / أنقره

 

4.

عصمت كبوسوز

سليمان

يوزغات 1930

زقاق منافيش رقم 48/4 أشايا أيرنجي / أنقره

 

5.

محمد تركمان أوغلو

ولي

دفلي 1921

بولفار غازي مصطفى كمال رقم 105/ 10 أنقره

 

6.

ح. بصري البيراق

عبدالله

بزار 1926

زقاق جمعه رقم 21/24 كيتشيوران أنقره

 

7.

جهاد ترغوت

خليل

إزمير 1918

زقاق ياكتشيلير رقم 4/8 يني شهير / أنقره

 

8.

أحمد أًستون

صادق

بولاتلي 1923

زقاق بوكلوم رقم 14/4 كواكلي دره/ أنقره

 

9.

م. أنور إشكلار

رشدو

أفيون 1914

شار هوشدره رقم 68/14 بيوكأيرنجي / أنقره

 

10.

عادل ياشا

عبد المجيد

سيرت 1924

شارع 4 رقم 3/ 111 باهتشلي إفلير / أنقره

 

11.

أحمد كرامفتوأوغلو

توفيق

كاديرلي 1924

شارع 1 رقم 21/ 78 باهتشلي إفلير / أنقره

 

12.

أورهان فورال

توفيق

أوردو 1932

زقاق يشيل يورت رقم 26/11 تشنكايا / أنقره

 

13.

خالوق بركول

أحمد

كادي كوي 1921

بولفار أتاترك رقم 255- أ / 55 أنقره

 

14.

خلدون كسايول

فريدون

إستنبول 1923

زقاق صالك رقم 5/42 يني شهير / أنقره

 

15.

خالد فكرت أكا

خير الله

نفشهير 1914

شارع تشفتليك رقم 10/7 باهتشلي إفلير / أنقره

 

16.

عيسي بين غول

و. قدري

موش 1919

زقاق بوكلوم رقم 80/13 كواكلي دره/ أنقره

 

17.

إحسان كبا داي

أحمد

كونيا 1920

شارع م. باشا رقم 874 إزمير

 

18.

كايا أوز دمير

رستم

سواس 1931

شارع غفانليك رقم 13/6 أشايا أيرنجي / أنقره

 

19.

نور الدين أوز دمير

فكري

كلكيت 1927

يلدز كومبراتيف بيت رقم 6/13 باهتشلي إفلير / أنقره

 

20.

م. كمال يالماز

حقي

أيدن 1921

شارع تشفتليك رقم 7/10

 

21.

دورسون أكتشا أوغلو

أحمد

تشركس 1919

بولفار غازي مصطفى كمال رقم 107/  12 ملتابا / أنقره

 

22.

أتيللا إمام أوغلو

سيد

أفشين1939

زقاق بوز رقم 3 كورتولوش أنقره

 

23.

نور الدين صاندكتشي أوغلو

أ‌. حقي

بورهانيه 1922

زقاق بيلر رقم 3/29 كواكلي دره/ أنقره

 

24.

زكي يوجاترك

توفيق

بالك أسير 1928

زقاق 61 رقم 18/7 باهتشلي إفلير / أنقره

 

25.

يوسف أولو صوي

أدهم

يوزغات 1910

زقاق تشليك كاله عمارة تشنكله / أنقره

 

26.

إسماعيل يشيل يورت

ه. نوري

شفاعتلي 1925

زقاق كواجيك سوباي إفلار باندو رقم 12 / أنقره

 

27.

إ. صدقي خطيب أوغلو

حسين

بولاتلي 1924

زقاق غرده رقم 5/10  أشايا أيرنجي / أنقره

 

28.

جودت أود ياكماز

سعودي

بزار 1921

زقاق كواجيك سوباي إفلار باندو رقم 3 / أنقره

29.

إلهان أتشك ألن

ح. فائق

عصمانيه 1930

زقاق 14 رقم 8/8 باهتشلي إفلير / أنقره

 

الممنوعات

المادة- 4 –

الإتحاد – الجمعية تتابع فعالياتها في خارج الترجيحات الايدولوجية و الأعمال السياسية؛ لكونها مرتبطة بالمبادئ الموجودة في الأساسات العامة و دستور الإتحاد – الجمعية.

 

لا تبدي فعاليات في المواضيع الوارد ذكرها في المواد رقم 5 – 6 - 37 – 40 – 42 من القانون رقم 2908 .

 

اكتساب العضوية:

المادة -5-

يحق لأعضاء مجلس الشعب التركي الكبير العاملين فيه و العاملين سابقا فيه الإنضمام لإتحاد – للجمعية، الأشخاص العاملين في الحكومات المعينين من خارج البرلمان و البرلمانيّيون الذين قامو بالعمل في المجلس التشريعي؛ يحق لهم الإنضمام بناءً على القوانين رقم 1، 157 ، 158 ، و 2485 .

كما يحق بناءً على البنود 2، 3، والبند 4 من الناحية المدة الزمنية من المادة رقم 2 ، من القانون رقم 2908 للأشخاص بالإنضمام لعضوية الإتحاد – الجمعية بشرط أن يكونو حاصلين على حق الإنتخاب في البرلمان.

يقوم هؤلاء الأشخاص بتقديم طلب خطّي للعضوية، و يقوم مجلس الإدارة في خلال 30 يوم باتخاذ قرار لقبول طلبهم للتسجيل في الإتحاد – الجمعية أو رفض الطلب، و يُعلم الأشخاص بالنتيجة بشكل كتابي.

تقدم الطلبات بشكل مباشر إلى  مقر الرئاسة العامة للإتحاد – للجمعية أو عن طريق الفروع. و يجب إلحاق الطلب بوصل الدفع أو أوراق الدفع البنكية لأجرة الدخول و رسوم العضوية السنوية، في حالة عدم الدفع لن يقبل الطلب. التحصيلات عن طريق الفروع؛ تحسب كسلف على حساب الفرع عن طريق مجلس الإدارة الذي يعطي السلطة للفرع.

يقبل رؤساء الجمهور، و رؤساء مجلس الشعب التركي الكبير و أزواج الأعضاء في حالة وفاتهم كأعضاء فخريين للإتحاد – للجمعية ؛ و يحق للأعضاء الفخريين حضور جلسات مجلس الإدارة في حالة دفعهم رسوم العضويّة و لكن لا يحق لهم الإنتخاب أو يرشحوا أنفسهم. ليس هناك أي إجبار للأعضاء الفخريين للإقامة في تركيا، حيث يمكن إعطاء العضوية الفخرية بقرار من مجلس الإدارة للنواب في البلدان الأجنبية و رؤساء السفارات الأجنبية، و يمكن إنهاء العضوية عند اللزوم.

 

الرئاسة الفخرية

يُعد رئيس مجلس الشعب التركي الكبير طوال مدة رئاسته؛ يُعد رئيسا فخريا للإتحاد – للجمعية. و يعلم أكبر مقام آمر محلي في غضون عشرة أيام كتابيا عن هذا الوضع. يمكن للرؤساء الفخريين أن يصبحو أعضاء في للإتحاد – للجمعية في حال تقدموا بالطلب.

في حالة ترك رؤساء إتحاد – جمعية البرلمانيون الترك لمهامهم  يحملوا صفة "الرئيس الفخري" للإتحاد – للجمعية.

يحق للرؤساء الفخريين إبداء آراءهم و اقتراحاتهم و حضور اجتماعات الإتحاد – الجمعية ؛ و لكن لأ يحق لهم التصويت إن لم يكونو في الإدارة.

 

تسجيل العضوية

المادة – 7 –

تنتهي عضوية الأعضاء و يمسح قيدهم من طرف مجلس الإدارة في الأحوال التالية:

1– في حالة الاستقالة.

2– فقدان حق الإنتخاب في مجلس الشعب التركي الكبير.

3- التهرب من دفع رسوم العضوية لمدة 3 أشهر رغم الإخطار الكتابي و بدون أي سبب.

4- إعطاء قرار إخراج في حقهم.

5- فقدان حق اكتساب العضوية للجمعيات.

يمكن الإعتراض في أول جلسة للجنة العامة بالنسبة للأشخاص الممسوحين من طرف مجلس الإدارة العامة.

 

القسم الثاني:

الأعضاء، التأسيس، المهام، و السلطات في الإتحاد- الجمعية ؛

أعضاء الإتحاد- الجمعية:

المادة - 8 –

أعضاء إتحاد- جمعية البرلمانييون الترك:

1- اللجنة العامة

2- اللجنة الإدارة

3- لجنة الإجراء

4- لجنة المراقبة

5- لجنة الضبط

6- لجنة الإستشارة العُليا

7- الفروع و الممثليات

 

الإجتماع العام الإتحاد- الجمعية:

المادة – 9 –

يقام الإجتماع العام العادي للإتحاد- للجمعية كل سنتين في خلال شهر مايو يقوم مجلس الإدارة بالإعلان عنه.

تقوم لجنة الإدارة بالإعلان عن إجتماع طارئ (غير عادي) في حالات الضرورة. كما يحق للجنة الضبط أو لِخُمس أعضاء مجلس الإتحاد- الجمعية بتقديم طلب خطي مع تحديد جدول العمل؛ و بناءً عليه يُعلن عن إجتماع طارئ.

 

أسلوب الدعوة:

المادة – 10 –

تقوم لجنة الإدارة و بناء على نظام الإتحاد- الجمعية بتحضير قائمة بالأعضاء؛ يُدعى الأعضاء لإجتماع المجلس العام عن طريق الإعلان في جريدة محلية؛ و على الأقل قبل 15 يوم من تاريخ الإجتماع؛ و يتم الإعلان عن التاريخ، الساعة، المكان، و جدول أعمال الإجتماع.

في هذه الدعوة و في حالة عدم اجتماع الأغلبية الكافية؛ يُلغى الأجتماع؛ و يوضّح تاريخ الإجتماع الثاني. يجب ألّا تقل المدة الزمنية بين الإجتماع الأول و الثاني عن الأسبوع.

يُبلغ أكبر مقام آمر محلي كتابياً و على الأقل قبل 15 يوم من تاريخ الإجتماع بتاريخ، ساعة، و مكان الإجتماع مع جدول الأعمال، و ترفق قائمة الأعضاء مع هذا التبليغ -  لايكتب أسماء الأعضاء الذين لم يدفعو رسوم العضوية في السنوات السابقة في هذه القائمة.

في حالة ترك الإجتماع؛ يُعلن للأعضاء في الجريدة التي أعلن فيها عن هذا الإجتماع مع أسباب الترك. في حالة ترك الإجتماع الثاني؛ يجب أن يُقام مرة ثانية في خلال شهرين من تاريخ الترك على الأكثر.

يُدعى الأعضاء للإجتماع الثاني بناءً على الأساسات المبينة في الفقرة الأولى؛ و يُبلّغ أكبر مقام آمر محلّي عن الإجتماع بناءً على الأساسات المبينة في الفقرة الثانية. لا يمكن ترك اجتماع المجلس لأكثر من مرة واحدة فقط.تُدفع أُجرة مراقب الدولة على الأقل قبل يومين من تاريخ الإجتماع إلى خزنة المالية.

 

مكان الإجتماع:

المادة – 11 –

لا يمكن اقامة إجتماع اللجنة في مكان غير مقر الإتحاد – الجمعية.

 

عدد الكفاية في الإجتماع:

المادة – 12 –

تجتمع اللجنة العامة و بناءً على نظام الإتحاد- الجمعية  بحضور أكثر من نصف الأعضاء المسجلين؛ و يصدر القرار بالأغلبية الموجودة.

في حالة عدم حصول عدد الكفاية في الإجتماع الأول؛ لا يبحث عن الأغلبية في الإجتماع الثاني، و لكن يجب الا يقل عدد أعضاء هذا الإجتماع عن ضعف مجموع أعضاء لجنة الضبط و أعضاء إدارة الجمعية.

يمكن لكل عضو في أن يقوم بالتصويت عن نفسه فقط.

 

أسلوب عقد الإجتماع:

المادة – 13 –

يقوم إجتماع اللجنة العامة في نفس الساعة، اليوم، و المكان المُعلن عنه؛ و يُبلغ أكبر مقام آمر به.

يدخل أعضاء اللجنة العامة للإجتماع بالتوقيع أمام أسمائهم في قائمة الأعضاء، و يشترط لحضور اللجنة العامة  ألا يكون الأعضاء متأخرين في دفع رسوم العضوية، و في حالة حصول هذا؛ لا يمكن للأعضاء استخدام حقوقهم في هذه اللجنة العامة.

 

في حالة حصول عدد الكفاية كما هو مبين في المادة الثانية عشر؛ يثبت الوضع بمحضر، و يقوم رئيس لجنة الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة بافتتاح الجلسة.

 

بعد افتتاح الجلسة، يقوم أعضاء المجلس العام بتعيين رئيس، مساعد رئيس، و كاتبين من الأعضاء لتشكيل ديوان رئاسة المجلس العام لإدارة الإجتماع.

يقوم ديوان رئاسة اللجنة العامة و بناءً على أحكام الإدارة و النظام بإدارة اللجنة العامة، و يُعلن عن نتائج التصويت.

يوقع المجلس العام المحضر و الوثائق و يسلمها لإدارة اللجنة المُختارة.

مواضيع المباحثات:

المادة – 14 –

تبحث المواد المدرجة في جدول الأعمال فقط خلال إجتماع اللجنة العامة.

يُعد إجبارياً إضافة المواضيع المطلوبة على الأقل من قِبَل عُشر الأعضاء الحاضرين لجدول الأعمال. و لا يمكن تغير جدول الأعمال بأي شكل كان في الإجتماع الطارئ.

 

مهام و سلطات:

المادة – 15 –

تقوم اللجنة العامة بالتالي:

1- التصويت المغلق لإنتخاب 15 عضو أصل و 15 عضو احتياط للجنة الإدارة العامة، 3 أعضاء أصل و 3 أعضاء احتياط للجنة المراقبة ، 5 أعضاء أصل و 3 أعضاء احتياط للجنة الضبط، 40 عضو أصل و 20 عضو احتياط للجنة الاستشارة العليا.

2- تغيير النظام الأساسي، كما تقوم بفتح أو إغلاق أفرع في المناطق حسب الضرورة.

3- تقوم بعد مراجعة الحسابات والتدقيق في تقارير المراقبين بتبرئته إلى لجنة الإدارة.

4- التصديق على الميزانية المحضرة من قِبَل لجنة الإدارة و الموظفين المطلوبين للإستخدام كما هي أو بإجراء تغيرات عليها.

5- التدقيق و التقرير في طلبات الاعتراض للأعضاء المخرجين بشكل مؤقت أو كلّي من الإتحاد – الجمعية.

6- شراء أو تأجير أملاك الغير من أجل الإتحاد – الجمعية عند الضرورة، كما تقوم بتأجير أو بيع الأملاك الغير المنقولة العائدة للإتحاد- للجمعية، كما يعطي الصلاحية للجنة الإدارة للإشتراك أو الشراكة مع المؤسسات المتعاونة في نفس المجال.

7- إعطاء الصلاحية للجنة الإدارة للقيام بالمبادرات و العلاقات الفكرية و الإجتماعية بما يتناسب مع الأهداف الموضحة في البند رقم 2 من المادة الثانية من النظام.

8- تقوم بالأعمال الموضحة من قِبَل اللجنة العامة، و تطبيق النظام و القوانين السارية.

9- إعطاء القرار بفسخ الإتحاد- الجمعية.

 

 

مهام التأسيس و سلطات لجنة الإدارة العامة:

المادة – 16 –

لجنة الإدارة العامة هي الممثلة الوحيدة لإدارة إتحاد- جمعية البرلمانيون الترك و مسؤولة أمام اللجنة العامة.

تقوم اللجنة العامة للإدارة بعد تأكد التصويت و في خلال يومين بالإجتماع في مقر الإتحاد – الجمعية، حيث يقوم الأعضاء بالتصويت المغلق لاختيار الرئيس العام، مساعد الرئيس العام، السكرتير العام، مساعد السكرتير العام، و المحاسب للجنة الإجراء.

 

لا يحق لرؤساء الأحزاب السياسية أو مساعديهم و الأشخاص الموظفين في الإدارة و الأقسام التطبيقية في هذه الأحزاب بالاشتراك و الدخول في الإدارة العامة و لجان التدقيق و الضبط في الإتحاد- الجمعية.

 

تقوم الإدارة العامة بالتالي:

1- تعطى صلاحية تمثيل إتحاد- جمعية البرلمانيون إلى الرئيس العام و لجنة الإجراء بشكل جزئي أو كامل.

2- يمكن للجنة الإدارة توظيف الأعضاء عند الضرورة و بشكل يتناسب مع أهداف الإتحاد- الجمعية.

3- تقرر فتح ممثليات  في المناطق و تعطي السلطة للمؤسسين، كما يمكنها إغلاق الممثليات . كما تقدم الطلب لفتح فرع، و تقوم بدعوة اللجان العامة للفروع لحضور الإجتماعات الدورية و الطارئة.

4- تقوم بحساب الدخل و المصاريف للإتحاد – للجمعية، تقرير العمل السنوي، الميزانية و الميزانية للفصل القادم، قوائم الموظفين، و مقدار الإشتراك السنوي و تقدمها كإقتراح للجنة العامة.

5- تقوم بتحضير النظام الإداري و التعليمات للفروع و المؤسسات الفرعية الوارد ذكرها في المادة 2 من هذا النظام. كما تقوم بالتعاون مع المؤسسات الأخرى لنفس الهدف، و تقوم بالإشتراك و الشراكة، تقوم و بناءً على أهداف الإتحاد- الجمعية بإنشاء مجمعات اجتماعية في مراكز المناطق أو الأماكن السكنية و ذلك باكتساب الأملاك الغير منقولة، تأجيرها أو استئجارها.

6- تقوم بالتحويل اللازم بين مواد الميزانية و أقسامها.

7- تتخذ الإجرائات اللازمة لإدارة الأموال المنقولة و الغير منقولة العائدة للإتحاد- للجمعية، لمصلحة و فائدة الإتحاد- الجمعية.

8- تتابع الإشتراكات المدفوعة لاشتراكات الأعضاء.

9- يحق لها بعد أخذ رأي وزارة الداخلية بتعيين أعضاء فخريين للإتحاد- لجمعية البرلمانيون الترك من الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق تركيا في الإجتماعات و الندوات و المؤتمرات الدولية من أصدقاء تركيا من البرلمانيين الأجانب، و تقوم بتبليغ أكبر آمر محلي في خلال عشرة أيام.

10- التعقيب على فعاليات الفروع ، و تقوم بالقبول أو تغيير ثم قبول الميزانية السنوية المجهزة من قِبَل الفروع.

11- تقوم بإعطاء الصلاحية للرئيس العام أو لجنة الإجراء، حيث تكون هذه الصلاحية منحصرة بماهية العمل مع الأخذ بعين الإعتبار محتوى العمل، المدة الزمنية للعمل، و أهمية العمل. في هذه الحالة يقوم الرئيس العام أو لجنة الإجراء بتقديم الأعمال المنتهية للتصديق عليها في الإجتماع التالي.

12- يمكن للجنة الإدارة العامة أو لجنة الإستشارة العليا توظيف أشخاص لديهم المعلومات الكافية،ا لتجربة و الاختصاص بأجره أو كإستشاري فخري أو رئيس الإستشاريين في أي موضوع تحتاج إليه. تقرر في أراء الفروع باستخدام موظفين أو اخراجهم من العمل .

13- تستخدم الصلاحيات و تقوم بالأعمال الأخرى المعطية من قِبَل موضوعات النظام .

اجتماع لجنة الإدارة العامة :

المادة -17 –

تجتمع لجنة الإدارة العامة في التاريخ المحدد مسبقاً مرة واحدة في الشهر على الأقل، في الساعة و اليوم المحدد بدون دعوة.

كما يمكن أن تجتمع في الحالات الضرورية بناءً على طلب الرئيس العام أو على طلب ثُلث أعضاء لجنة الإدارة العامة، و يقوم السكرتير بالإعلان للأعضاء عن تاريخ و ساعة الإجتماع. يبلغ الأعضاء بجدول عمل الإجتماع المجهز من قِبَل السكرتاريا العامة قبل الإجتماع. يدير الإجتماع الرئيس العام و في حالة عدم وجوده؛ مساعد الرئيس العام و في حالة عدم وجوده؛ السكرتير العام.

يعد العضو مخرجا من لجنة الإدارة العامة في حالة عدم حضوره لثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر.

 

تكملة لجان الإتحاد – الجمعية بالأعضاء الاحتياط :

المادة – 18 –

لجان الإدارة العامة، الضبط، التدقيق، و الاستشارة العليا تكمل عدد أعضائها في حالة فراغ أحدها بالأعضاء الاحتياط و حسب الترتيب يقوم رؤساء اللجان بدعوتهم.

في حالة كون عدد أعضاء لجنة الإدارة العامة أقل من نصف عدد أعضاء التمام رغم إضافة الأعضاء الاحتياطيين، تقوم لجنة الإدارة أو لجنة التدقيق بدعوة اللجنة العامة للاجتماع خلال شهر واحد. في حالة عدم الاجتماع يقوم أحد أعضاء الإتحاد – الجمعية بتقديم طلب لمحكمة حقوق الصلح المحلية.

 

سلطات و مهام لجنة الإجراء:

المادة – 19 –

تجتمع لجنة الإجراء على الأقل كل 15 يوم بدعوة من الرئيس العام، و في حالة عدم وجوده؛ يقوم مساعده بهذه الدعوة.

تقوم لجنة الإجراء بالتالي:

1- تطبيق قرارات لجنة الإدارة.

2- تقوم بتقديم الإقتراحات في المواضيع الموضحة في نظام الإتحاد – الجمعية إلى لجنة الإدارة العامة للتصديق عليها.

3- يمكنها  توظيف مساعد الرئيس العام، السكرتير العام ، و أحد أعضاء اللجنة العامة لتحضير بيانات، نشرة إخبارية، و تبليغات بناءً على الصلاحية التي ستؤخذ من لجنة الإدارة العامة.

4- يمكنها توظيف الموظفين اللازمين.

5- تقوم بإدارة أعمال طبع الكتب و المجلات.

6- تقوم بأخذ الإحتياطات اللازمة لتشغيل المجمعات الإجتماعية العائدة للإتحاد- للجمعية، و تقوم بعمل التغيرات اللازمة.

تكون لجنة الإجراء مسؤولة أمام لجنة الإدارة العامة، و تقدم الأعمال المنتهية للتصديق عليها في كل اجتماع  للجنة الإدارة.

 

سلطات و مهام لجنة التصديق:

المادة – 20 –

لجنة التدقيق مؤلفة من ثلاثة أعضاء، تقوم بإنتخاب رئيس بالتصويت المغلق في خلال ثلاثة أيام بعد انتخابها، تُعطى النتائج للجنة الإدارة بعد تثبيتها في محضر.

تقوم لجنة التدقيق بالتالي:

1- التدقيق في فعاليات الإدارة و المالية للإتحاد- للجمعية و تناسبها مع قرارات اللجنة العامة و لجنة الإدارة.

2- تدقيق في دفتر المحاسبة و دفتر المواد الأساسية من ناحية الزمن و طريقة تحضير هذه الدفاتر.

3- تقدم تقريراً باقتراحاتها للجنة العامة في حالة اجتماعها، و للجنة الإدارة العامة عن الأعمال السنوية بحيث لا تتجاوز المدة الفارقة ستة أشهر يكتب فيها النتائج و التخمين العام لميزانية آخر الفصل.

4- بناءً على المادة 2 من القانون 9 من هذا النظام تقوم بدعوة اللجنة العامة للإجتماع.

 

سلطات و مهام لجنة الضبط:

المادة – 21 –

تتألف من 5 أعضاء أساسيين و 3 أعضاء احتياط يُنتخبو جميعاً عن طريق اللجنة العامة. بعد التأكد من نتائج الإنتخابات و في خلال ثلاثة أيام تجتمع اللجنة برئاسة أكبر عضو لها سنّاً و تقوم بالتصويت المغلق لانتخاب رئيس و مساعد رئيس و تُبلغ النتائج لرئاسة الإتحاد- الجمعية.

تقوم لجنة الضبط بالتدقيق في الشكايات المرسلة لها بالنسبة للفروع أو في حق أعضاء لجنة الإدارة العامة، و تعطي قرارها بناءً على هذا التدقيق.

كما يمكن للجنة الضبط طلب ارسال مذكرة الدفاع، أو الذهاب إلى المكان نفسه للتدقيق و التحقيق و جمع الأدلة و الإستماع إلى الشهود و تحضير محضر ضبط.

لجنة الضبط ليست مرتبطة بقرار لجنة الإدارة العامة للتحويل، و تعطي قرارها بناءً على ما وجدته من نتائج التدقيق.

تقوم لجنة الضبط بالتالي:

1- حل سوء التفاهم عن طريق الإتفاق و التفاهم أولاً.

2- يمكنها إعطاء قرار بجزاء إنذار أو جزاء شجب للأعضاء بناءً على نتائج التدقيق، و ذلك يعتمد على ثقل الشكوى و الأسباب الموضحة فيها.

3- اتخاذ قرار جزاء "إخراج مؤقت" أو "إخراج كامل" في حق أي عضو يتصرف عكس نظام و أهداف تأسيس إتحاد- جمعية البرلمانيون الترك، و الذين لا يطبقون قرار لجنة الإدارة العامة أو يتصرفون بشكل لا يليق بأشخاص برلمانيين.

4- يمكنها تقديم اقتراح للجنة الإدارة العامة بفسخ لجنة إدارة فرع نسبة للجزاءات المتخذة في حق الأعضاء أو الشكايات في حق الفروع .

5- تقديم قراراتها المتخذة للجنة الإدارة العامة للتطبيق.

 

الجزاءات و النتائج:

المادة – 22 –

الجزاءات المعطية من لجنة الضبط:

- إنذار: يعطى كتابيا للفت الانتباه.

- شجب: يعطى كتابيا للفت الإنتباه.

- الإخراج المؤقت: أن تقطع علاقة العضو بإتحاد – بجمعية البرلمانيون الترك مؤقتاً ابتداءً من سنة إلى سنتين.

- الإخراج الكامل: أن تقطع علاقة العضو كلياً مع الإتحاد – الجمعية.

 

الأعضاء الذين أعطو جزاء شجب و اعضاء لجنة الإدارة العامة، لا يحق لهم في مدة سنة من تاريخ قرار الشجب أو الحل من أن ينتخبو في أول اجتماع للجنة العامة في أعضاء الإتحاد- الجمعية، و ان إنتخبو تنتهي مهامّم.

يمكن إعطاء طلب للجنة الضبط عن طريق لجنة الإدارة العامة لتغيير و إلغاء قرار لجنة لضبط في خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ القرار.

و بهذا الشكل تضيف لجنة الإدارة العامة آراءها و تقدمها للجنة الضبط، و يعد قرار لجنة الضبط أكيداً بعد ذلك، و لا يعرقل مدة تقديم طلب أو اعتراض للمحاكم.

 

لجنة الإستشارة العليا:

المادة – 23 –

بعد التأكد من نتاائج انتخابات لجنة الاستشارة العليا، و في خلال ثلاثة أيام، تجتمع اللجنة برئاسة أكبر عضو فيها سنّاً، و تقوم بالتصويت المغلق لانتخاب رئيس، مساعد رئيس، و سكرتير عام للجنة، و تبلغ النتائج بمحضر إلى لجنة الإدارة العامة.

تقوم لجنة الإستشارة العليا بالتالي:

1- عمل خطط و برامج لتحقيق الأعمال الموضحة في مادة أهداف الإتحاد- الجمعية.

2- تقديم اقتراحات للجنة الإدارة لأجل رحلات التدقيق المحلية و الدوليه.

3- تقوم بالتدقيق أو اعطاء التدقيق لطرف أخر في المواضيع المبلغة من طرف لجنة الإدارة العامة و لجنة الإجراء، العضو الذي منح التدقيق في موضوع معين؛ يقوم بأعمال السكرتاريا لهذا الموضوع حتى ينتهي. قرارات هذه اللجنة بحكم اقتراحات للجنة الإدارة العامة. في حالة ترك الأعضاء الإحتياطيين لمهامهم بعد دعوتهم، تتابع اللجنة مهامّها بما تبقى من الأعضاء.

تجتمع لجنة الإدارة العامة بحضور ثُلث عدد أعضاءها، و يصدر القرار بالأغلبية المطلقة من عدد كفاية الاجتماع.

 

تبليغ الإدارة عن المنتخبين لأعضاء الإتحاد- الجمعية:

المادة – 24 –

يُبلغ رئيس لجنة الإدارة في خلال سبعة أيام بعد انتخابات اللجنة العامة، إلى أكبر مقام أمر محلي في منطقة تواجد مقر الإتحاد – الجمعية بأسماء الأعضاء المنتخبين و الأعضاء الاحتياط للجان الإدارة، الضبط، التدقيق، و الاستشارة العليا، و بأسماء آبائهم، و مكان و تاريخ ولادتهم، و أعمالهم و مكان اقامتهم.

 

القسم الثالث:

الفروع

فتح الفروع:

المادة – 25 –

تقوم الجمعية بقرار من لجنة الإدارة العامة بفتح فروع في مراكز المحافظات عند اللزوم. في هذا الخصوص يقوم ثلاثة أعضاء أعطيت لهم الصلاحية من قِبَل لجنة الإدارة العامة بتقديم طلب لأكبر مقام آمر محلي في المنطقة المراد فتح الفرع فيها. و يُبَلّغ في هذا الطلب بأسماء المؤسسين، أسماء آبائهم، مكان و تاريخ ميلادهم، أعمالهم أو حرفهم، مكان اقامتهم و تابعيتهم، إضافة إلى عنوان مقر الفرع، و يضاف نسختين من نظام الإتحاد – الجمعية ووثيقة الصلاحية لهذا الطلب.

مؤسسوا الفروع يجب أن يكونو مقيمين في نفس مكان الفرع و لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

 

أعضاء الفروع:

المادة – 26 –

يتشكل الفرع من التالي:

1- لجنة عامة.

2- لجنة الإدارة.

3- لجنة التدقيق.

اللجنة العامة للفرع:

المادة – 27 –

تتشكل من الأعضاء المسجلين لدى الإتحاد – الجمعية و المقيمين في محافظة الفرع. تجتمع اللجنة العامة للفرع في مقر الفرع. الاجتماع العادي للجنة العامة للفرع يجب أن ينتهي قبل 15 يوم على الأقل من تاريخ اجتماع اللجنة العامة الإتحاد – الجمعية، و تطبق أحكام اللجنة العامة الإتحاد – الجمعية المتعلقة بعدد كفاية الاجتماع، أسلوب عمل الاجتماع، جدول الأعمال و لمواضيع المراد مناقشتها على اجتماع اللجنة العامة للفرع.

تجتمع اللجنة العامة للفرع أضطرارياً بناءً على طلب ثُلث من أعضاء لجنة الإدارة للفرع أو لجنة الضبط للفرع، أو اللجنة العامة، و بتحديد جدول الأعمال للاجتماع في طلبهم. فقط يجب على لجنة الإدارة للفرع تبليغ لجنة الإدارة العامة قبل 30 يوم على الأقل من تاريخ اجتماع اللجنة العامة بأسباب الاجتماع، جدول أعمال الاجتماع، مكان و تاريخ و ساعة الاجتماع و بشكل مفصّل.

يحدد تاريخ اجتماع اللجنة العامة للفرع عن طريق لجنة الإدارة العامة.

 

مهام اللجنة العامة للفرع:

المادة – 28 –

تقوم اللجنة العامة للفرع بالتالي:

1- التصويت المغلق لانتخاب لجنة الإدارة للفرع، و بناءً على عدد الأعضاء المتواجدين في المنطقة، على الأقل 5 أعضاء و على الأكثر 7 أعضاء أساسيين، و 5 أعضاء احتياط، كما تنتخب 3 أعضاء أساسيين و 3 أعضاء احتياط للجنة التدقيق.

2- تعطي قرارات بالإبراء على حسابات و تقاريرأعمال لجنة الإدارة للفرع، كما تعطي آراءها و اقتراحاتها في تقارير لجنة التدقيق للفرع.

3- دراسة الميزانية السنوية المقدمة من قِبَل لجنة إدارة الفرع و قبولها أو اجراء تغييرات عليها و قبولها.

4- تقرر بزيادة أموال الفرع أو ايجارها أو بيعها و تقدمها كاقتراحات للجنة الإدارة العامة.

5- تقوم بالأعمل الأخرى الموضحة في النظام و السارية.

 

سلطات و مهام لجنة إدارة الفرع:

المادة – 29 –

تعد لجنة إدارة الفرع مسؤولة أمام اللجنة العامة للفرع و لجنة الإدارة العامة للإتحاد – للجمعية، و تعد العضو الممثل لإتحاد – لجمعية البرلمانيون الترك في تلك المحافظة.

لا يوجد للفروع الشخصية شرعية.

الأعضاء المنتخبين من قِبَل لجنة الإدارة و بعد تأكد الإنتخابات، يقومون و في خلال يومين بعد الإنتخابات بالاجتماع في مقر الفرع، و التصويت المغلق بينهم لانتخاب رئيس للفرع، مساعد رئيس، سكرتير للفرع، و محاسب.

تجتمع لجنة الإدارة للفرع مرة واحدة في الشهر على الأقل، و يمكن أن تجتمع بناءً على طلب اثنين من أعضاء لجنة الإدارة و رئيس لجنة الإدارة بخلاف الاجتماع الشهري العادي، يقوم سكرتير الفرع بالدعوة للاجتماع.

تعد الأحكام من المادة 17 من النظام سارية على الأعضاء المشكلين للفرع.

في حال كون عدداء لجنة الإدارة للفرع أقل من النصف بالرغم من دعوة الأعضاء الاحتياط لإكمال الفراغ، تدعى اللجنة العامة للفرع في خلال شهر للاجتماع بقرار من لجنة الإدارة العامة.

تقوم لجنة إدارة الفرع بالتالي:

1- إعطاء رئيس الشعبة سلطة تمثيل الفرع بشكل جزئي أو كلّي.

2- توظيف أعضاء لجنة إدارة الفرع في أعمال تتناسب مع أهداف الإتحاد – الجمعية عند اللزوم.

3- القيام بعمل المهام المعطاة من قِبَل اللجنة العامة.

4- عمل حسابات للدخل و مصاريف الفرع، تقارير الأعمال السنوية، الميزانية و الميزانية للفصل القادم، و تحضر قوائم ااموظفين و تقدمها للجنة العامة.

5- يمكنها التحويل بين مواد و أقسام الميزانية.

6- تؤخذ الاحتياطيات اللازمة لاستخدام و إدارة أموال الفرع في منفعة الإتحاد – الجمعية.

7- تقوم بالتوظيف للوظائف المحددة من قِبَل اللجنة العامة للفرع، و المصدق عليها من لجنة الإدارة العامة.

8- تقوم بالأعمال الواردة في البند 3 من المادة 19 في النظام و اذن خطي من لجنة الإدارة العامة.

9- يبلغ أكبر مقام أمر محلي ، و بناءً على  المادة 24 في النظام للمنتخبين للأعضاء المشكلين للفرع.

10- تحضير دفتر القرار، دفتر الوارد و الصادر للأوراق، دفتر الدخل- المصاريف، دفتر الميزانية – المحسوبة، دفتر الميزان و دفتر المواد الأساسية.

11- تقوم بالأعمال المعطاة من قِبَل لجنة الإدارة العامة و الواردة في النظام.

 

لا تصدر إدارة الفروع أنظمة. بأخذ إذن من لجنة الإدارة العامة، تقوم بجمع اشتراكات الأعضاء، للمنح و الهبات، و تحسب كسلف على حساب الفرع .

تقرر لجنة الإدارة العامة للإتحاد – للجمعية في طلبات الفرع المادية ، و تأخذ بعين الاعتبار الميزانية المقدمة من اللجنة العامة و الطلبات و الإحتياجات.

 

سلطات و مهام لجنة التدقيق:

المادة – 30 –

تجتمع لجنة التدقيق و بعد تأكد نتائج الانتخبات و في خلال يومين لانتخاب رئيس لها بالتصويت المغلق.

تطبق أحكام المادة 20 من النظام في سلطات في مهام لجنة التدقيق.

فسخ، تعين، و انتخاب اللجان الإدارية للفرع:

المادة – 31 –

تنذر لجان ادارة الفرع في حالة تصرفها عكس القانون،النظام و الأحكام،  و في حالة عدم العمل بقرارات لجنة الإدارة العامة. في حالة عدم تقبل اللجان لهذه القوانين في المدة المعينة للإنذار، تقوم اللجنة الإدارة العامة بفسخ إدارة الفرع.عند رؤية لجنة الإدارة العامة مشكلة في التأخير أو باقتراح من لجنة الضبط و سرد الأسباب، يمكن فسخ إدارة الفرع بدون أي انذار مسبق.

يُؤخذ قرار الفسخ عن طريق لجنة الإدارة العامة، و التصويت المغلق، و بتحقيق ثُلثين من أغلبية الأصوات.

إداريوا الفرع مجبورون بترك و تسليم مهامهم، في حالة اتخاذ قرار الفسخ. لا يؤخر أي اعتراض عملية ترك و تسليم المهام.

بعد قرار الفسخ، تقوم لجنة الإدارة العامة بتعيين لجنة إدارة للفرع. هذه اللجنة تتم المدة المتبقية من اللجنة السابقة المفسوخة.

و في خلال 15 يوم من تاريخ التعيين، يقوم ثُلث أعضاء الإتحاد – الجمعية بتقديم طلب كتابي لأكبر مقام آمر محلي في منطقة تواجد الفرع، و يجتمع الإتحاد – الجمعية اضطرارياً في غضون 45 يوم للقيام بالانتخابات.

في خلال الاجتماع الطارئ، يُقرأ قرار الفسخ المقرر من قِبَل لجنة الإدارة العامة. و يمكن عند الطلب أن يقوم ممثل باسم لجنة الإدارة العامة و ممثل باسم الإدارة المفسوخة بإلقاء كلمة. و بعد هذه الكلمة تبدأ الانتخابات و لا تفتح أي آراء.

 

إغلاق الفروع:

المادة – 32 –

يغلق الفرع بقرار من لجنة الإدارة العامة و بأغلبية ثُلثين من مجموع الأصوات و ذلك لعدم عمل الفرع كما يجب أو كون عدد أعضاء الفرع المفتوح غير كافي أو لأسباب أخرى. و يكون التصويت بشكل مغلق.

 

الفقرة الثانية:

الدخل، الدفتر، و التسجيلات

دخل الإتحاد – الجمعية:

المادة – 33 –

يتشكل دخل الإتحاد – الجمعية من التالي:

1- مدفوعات انتساب و اشتراكات الأعضاء.

2- الفعاليات مثل المؤتمرات، المسابقات الرياضية، الرحلات و الحفلات الموسيقية.

3- الدخل المأخوذ من تشغيل أموال الإتحاد – الجمعية و المجمعات الاجتماعية.

4- المساعدات و الهبات.

 

تحدد قيمة الاشتراكات عن طريق اللجنة العامة ، و تحدد قيمة الدخول و الانتساب للأعضاء عن طريق لجنة الإدارة العامة.

 

الدفتر و التسجيلات:

المادة – 34 –

يقوم الإتحاد – الجمعية بتدوين الدفاتر التالية:

1- دفتر تسجيل الأعضاء: بطاقة العضو، تاريخ الإشتراك، الإشتراكات و الهبات.

2- دفاتر القرارات: يكتب فيها تاريخ و الأرقام التسلسلية في دفاتر مختلفة لقرارات لجنة الإدارة و لجنة الإجراء. يوقع من قِبَل حاضري الإجتماع.

3- دفاتر الأوراق الصادرة و الواردة: يسجل التاريخ و الأرقام التسلسلية للأوراق الواردة و الصادرة ، يحتفظ بصورة عن الأوراق الصادرة و يحتفظ بالأصل للأوراق الواردة.

4- دفاتر الدخل - المصاريف: تسجل و بشكل منتظم الدخل المأخوذ و المدفوعات و إلى من دُفعت، و يسجل بالترتيب أرقام وصولات القبض و أرقام و تواريخ الفواتير للمدفوعات.

5- دفتر الميزانية النهائي و الميزان: تسجل الميزانية النهائية و الميزان المالي في هذا الدفتر.

6- دفتر المواد الأساسية: تسجل الذمم العائدة للإتحاد – للجمعية في هذا الدفتر.

تصديق كاتب العدل إجباري على الدفاتر الواردة في هذه المادة.

 

أصول الدخل و المصروفات:

المادة – 35 –

تجمع وثائق وصولات الدخل و تحضر وثائق مصروفات. يحتفظ بهذه الوثائق لمدة خمس سنوات في حال عدم وجود قوانين و أحكام خاصة.

تُأمن وثائق و وصولات الدخل من وزارة المالية. يوجد في هذه الوثيقة معلومات الشخص القائم بالدفع أو الهبة بشكل واضح و توقيعه.

في حالة عدم تأمين وزارة المالية لوثيقة وصولات الدخل في خلال 30 يوم من تاريخ الطلب الكتابي، تقوم إتحاد – جمعية البرلمانيون الترك بطبع هذه الوثائق و تصديقها من أكبر مقام آمر محلي و تقوم بناءً عليه بجمع الهبات و الإشتراكات.

لا تستخدم الوثائق المطبوعة بعد تأمين المالية للوثائق الرسمية.

 

تملك الأموال الغير منقولة:

المادة – 36 –

لا يحق للإتحاد – للجمعية ة تملك أموال غير ضرورية لأهدافها و فعالياتها غير مكان الإقامة و ما لزم. تُسجل أموال الإتحاد – الجمعية باسمها في الشهر العقاري و تبلغ وزارة الداخلية في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التسجيل.

الفقرة الثالثة:

تغيير النظام،الفسخ و التصفية

تغيير النظام:

المادة – 37 –

يمكن تغيير النظام بطلب من لجنة الإدارة أو خُمس عدد الأعضاء المسجلين في الإتحاد – الجمعية و يقدم الطلب للجنة العامة، يصدر القرار بأغلبية ثُلثين من عدد حاضري الإجتماع.

 

فسخ الإتحاد – الجمعية:

المادة – 38 –

تتخذ اللجنة العامة قرار فسخ الإتحاد – الجمعية . و لإصدار هذا القرار يشترط أن يكون عدد الحضور أكثر من ثُلثين الأعضاء المسموح لهم بحضور إجتماع اللجنة العامة. في حالة عدم حضور عدد الكفاية في الإجتماع الأول يُكتفى بعدد الحضور مهما كان في الإجتماع الثاني و يناقش موضوع الفسخ.

و لكن لاتخاذ قرار الفسخ في كِلا الإجتماعين يجب قبول أكثر من ثُلثين من الحضور للفسخ.

التصفية:

المادة – 39 –

تحول جميع أموال الإتحاد – الجمعية البرلمانيون الترك المفسوخة و بعد دفع ديونها إلى البرلمانيون الترك المتعاونية، و إلى وقف البحوث السياسية و العلمية (TÜPAV).

يشترك بالقيام بأعمال التصفية لجنة الإجراء و لجنة التدقيق.

 

 

لجنة الإدارة العامه لإتحاد – لجمعية البرلمانيون الترك

 

إحسان كوركماز جان

الرئيس العام

MUZAFFER BAŞTOPÇU

مساعد الرئيس العام

MUSTAFA DAĞCI

السكرتير العام

AHMET KÜÇÜK

المحاسب العام

AHMET GÜZEL

عضو ديوان

MUSTAFA AKSOY

عضو

KEREM ALTUN

عضو

İHSAN KOCA

عضو

SELAHATTİN BEYRİBEY

عضو

AHMET ALKAN

عضو

FECRİ ALPASLAN

عضو

İRFAN GÜRPINAR

عضو

İSMET OKTAY

عضو

MURAT ÖZKAN

عضو

RAUF ERTEKİN

Telif Hakkı © 2009 Türk Parlamenterler Birliği
Tüm hakları saklıdır.Tasarım Comarge.com